أحكام متنوعة

حكم التسمية باسم دهب أو ذهب

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٢٬٢٢١

السؤال

عندي سؤال يحيرني، وهو: هل يجوز تسمية بنت باسم دهب أو ذهب جزاك الله خيرا ومد في عمرك؟ الخاتمة الدعاء لجميع المسلمين وشكرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا ضابط الأسماء المكروهة والممنوعة في الفتوى رقم: 12614.

وعليه؛ فلا حرج في التسمية بالاسمين المذكورين –وإن كان غيرهما أولى كأسماء الصحابيات- فالذهَبُ – بالذال المعجمة- المعدن الثمين المعروف، وقد تبدل العامية ذاله دالا ؛ فيقولون: دهب ويقصدون به ذهب.

والدهب – بالدال المهملة- معناه بالفصحى العسكر المنهزم كما جاء تاج العروس مادة: دهب، قال : الدَّهْبُ بالفَتْحِ وسُكُونِ الهَاءِ: هو العَسْكَرُ المُنْهَزِمُ .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 183033

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص