الأيمان والنذور

من قال إنه أقسم على شيء ولم يقسم

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٢٬٢٣٠

السؤال

من قال إنه أقسم على شيء ولم يقسم أصلا. فهل عليه كفارة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجب كفارة اليمين إلا بالحنث في القسم، أما قول القائل أنه أقسم وهو لم يقسم فهذا ليس بيمين بل كذب، وكفارته التوبة والاستغفار، وانظرالفتوى رقم: 160041، والفتوى رقم :103892 .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 183051

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص