الأيمان والنذور
من قال إنه أقسم على شيء ولم يقسم
فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٢٬٢٣٠
السؤال
من قال إنه أقسم على شيء ولم يقسم أصلا. فهل عليه كفارة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب كفارة اليمين إلا بالحنث في القسم، أما قول القائل أنه أقسم وهو لم يقسم فهذا ليس بيمين بل كذب، وكفارته التوبة والاستغفار، وانظرالفتوى رقم: 160041، والفتوى رقم :103892 .
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 183051
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
