الأيمان والنذور
كفارة من حرَّم على نفسه أن يأتي لأخته بطعام أو ملابس
فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٢٬٢٦٩
السؤال
هل تلزم كفارة على شخص حرَّم أن يذهب ويجلب أشياء أو مستلزمات لأخته من المحلات أو المطاعم؟
وما هي قيمة الكفارة؟ وكيف يتم احتسابها؟
وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حرّم على نفسه أن يأتي لأخته بطعام من مطعم, أولباس من أي محل, فقد حرّم على نفسه أمرا مباحا, والراجح في هذه المسألة عندنا أنه لا كفارة عليه إذا جلب طعاما, أولباسا لأخته, وقال بعض أهل العلم تلزمه كفارة يمين, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 28811.
وانظر الفتوى رقم: 172205، لمعرفة أنواع كفارة اليمين, وكيفية إخراجها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 363082
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
