الحج والعمرة

إذا تحلل المعتمر أو الحاج بأخذ ثلاث شعرات من رأسه أجزأه ذلك

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٢٬٥٩٥

السؤال

أديت ولله الحمد العمرة مرارا ولكن بعد الانتهاء أي عند قص الشعر فإني آخذ بنفسي جزءاً من شعري من جهة اليمين وكذلك بضع شعرات مثلها من جهة اليسار . فما حكم مافعلت ؟ وهل هذه الطريقة لقص الشعر صحيحة وهل عمرتي مقبولة؟ أفيدونا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحلل المعتمر أو الحاج إما الحلق وإما التقصير من جميع الشعر، والحلق أفضل. وذهب بعض أهل العلم إلى أ نه يكفي من أراد التحلل من العمرة أو الحج أن يأخذ من شعر رأسه ثلاث شعرات فصاعداً وأنه يجزئه ذلك. وعليه فإنه يقال بالنسبة لحالك: إنه يرجى إن شاء الله قبول عمرتك وأن يكون فعلك السابق مجزئاً، ولكن ينبغي عليك مرة أخرى أن تلتزم الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما الحلق أو التقصير من جميع الرأس فقد حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرته، وحلق معه أصحابه وحلق في حجه وقال:" خذوا عني مناسككم" كما في صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما. والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 3142

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص