المعاملات المالية

لا يجوز للموظف أن يغش شركته أو يدلس عليها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٢٬٦٠٧

السؤال

قام شخص باستئجار منزل عن طريق العمل واتفق مع أحد أقربائه على استئجار منزله على أن منزل قريبه هو المنزل الذي اختاره ودفع له العمل مبلغ الإيجار فما حكم هذا المال؟ و هل يعتبر هذا تلاعبا على الشريعة ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت جهة العمل تشترط على موظفيها السكن في البيت الذي يؤجر على حسابها فهذه العملية التي ذكرت لا تجوز لما فيها من الغش والخديعة ونقض الشرط الذي تعاقد مع جهة عمله عليه. وكل ذلك ليس من أخلاق المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " المسلمون على شروطهم " كما في السنن وفي الموطأ أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم –وهو من الفقهاء الأجلاء- قال: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. ويعني بالناس الصحابة وكبار التابعين الذين عاصرهم. وإن كانت جهة العمل باذلة له أجرة السكن سواء أجر بها أم لم يؤجر فهذا جائز ولا حرج فيه. لعدم الغش فيه ولعدم إخلاله بشرط قد ألزم بالوفاء به. والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 3159

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص