المعاملات المالية

كل قرض جر نفعا فهو ربا

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٢٬٧٠٢

السؤال

طلبت من زميلي أن يقترض لي من بنك إسلامي، مبلغا كبيرا من المال، على أن أقوم كل شهر بإعطائه القسط الشهري للقرض ليسدده للبنك؛ إذ إنه مسموح له، وغير مسموح لي بحكم أني مقيم، ووعدته بأن أعطيه مقابل تعبه وموافقته لي، وثقته بي من باب قوله صلى الله عليه وسلم فيما معناه: "من أسدى إليكم معروفا فكافئوه".

فهل هذه المعاملة شرعية ولا تشوبها شائبة؟

وجزيتم خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما وعدته به من عطاء مقابل تلك المعاملة، يعتبر فائدة ربوية؛ لأنه أقرضك المبلغ الذي تحصل عليه هو باسمه من البنك، وستسدد إليه القرض وتعطيه زيادة مقابل ذلك. وكل قرض جر نفعا، فهو ربا. فقد نهى الشرع عن كل قرض يجر منفعة للمقرض. روى الحارث بن أبي أسامة عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر منفعة، فهو ربا. والحديث ضعفه الشيخ الألباني، لكن أخذ به العلماء وأصبح قاعدة من قواعد الشرع.

يقول ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف، أو منفعة ينتفع بها المسلف، فهو ربا ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط. اهـ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 363313

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص