الصلاة

للمأموم أن يتطوع في مكانه، والإمام يتحول عنه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٢٬٨٥٥

السؤال

هل يستحب تغيير المكان لمن صلى الفريضة، وأراد أن يصلي السنن بعدها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس للمأموم إذا صلى فريضة أن يتطوع في مكانه الذي صلى فيه، قال الإمام أحمد: من صلى وراء الإمام، فلا بأس أن يتطوّع مكانه، فعل ذلك عمر -رضي الله عنه-. اهـ.

وأما الإمام، فإنه يستحب له أن يتحول عن مكانه، نصَّ عليه الإمام أحمد، وقاله علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، لما رواه المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي فيه. رواه ابن خزيمة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 3244

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص