الحج والعمرة

يجوز أن يُضحى عن الميت ويتصدق بالأضحية عنه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٢٬٨٧٤

السؤال

هل يجوز أن يضحى عن الميت وأيهما أفضل الأضحية أم التصدق بثمنها عنه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأضحية سنة في حق الأحياء، لكن إن كان الميت قد أوصى بها في ثلث ماله، أو جعلها في وقف له وجب إنفاذ ما أوصى به وما أوقف. وإذا كان لم يوص ولم يوقف، وأحب أحد أقربائه أو غيرهم أن يضحي عنه فهو حسن ويدخل هذا في الصدقة على الميت. ولا يحتاج أن يفرد كل ميت بأضحية بل يجوز أن يشرك في ثوابها أمواتاً عديدين، أو أحياء وأمواتاً من أهل بيته. ويجوز لمن أراد أن يضحي عن الميت أن يتصدق بثمن الأضحية عنه، وهذا قد يكون أولى، إلا إذا علم الشخص أن هذا المتوفى نفسه متعلقة بالأضحية، ويتمنى لو أن أحداً ضحى عنه بعد وفاته، فإن الأضحية أولى في هذه الحال، لأن فيها براً بالمتوفى بتحقيق أمنيته. والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 3278

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص