النكاح والطلاق

حكم النية في الزواج

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٣٬١٩٥

السؤال

هل تشترط النية فى الزواج ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان قصدك هو: هل يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون كل من الطرفين قاصداً ناوياً له غيرهازل ولا مكره.

فالجواب أن الزواج لا تشترط فيه النية كاشتراطها في العبادات، فإذا حصل عقد النكاح بين الطرفين المعنيين وكانا في حالةٍ يمضي فيها تصرفهما غير مكرهين فإن ذلك العقد صحيح نافذ، ولو كانا أو أحدهما لا يقصد نفوذه وإنما يمزح أو نحو ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة". كما في المستدرك والسنن.

ولأنه لو اشترطت النية لأمكن كل أحد أن يتخلص من العقد بحجة أنه لم يكن ناوياً له أصلا.

أمَّا إن كان أحد الطرفين مكرهاً على العقد ولا يريده أصلاً فإن العقد غير نافذٍ لعدم نفوذ تصرف المكره في مثل هذا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 3410

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص