أحكام متنوعة
حكم رفض الوالد زواج ابنه من امرأة بعينها
فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٣٬٣٥٥
السؤال
ابني يرغب في الزواج من زميلته في الجامعة، وهي مسلمة غير عربية، وأنا رافض لهذا الأمر؛ لما تبين لي من خلال محادثة أن الأمور بينهما وصلت لمرحلة إرسال مبالغ مالية، وكذلك تحثه على عدم المشاركة معنا في المعيشة.
أرجو توجيهي من ناحية شرعية: هل رفضي لا يجوز، علما بأنني على استعداد لزواجه الآن إلا من هذه البنت؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ الوالد إذا منع ولده من الزواج من امرأة معينة، وكان المنع لمسوّغ، وليس لمجرد هوى، فالواجب على الولد طاعته في ترك الزواج منها. وراجع الفتوى رقم: 325183.
فإن كان رفضك زواج ولدك من هذه الفتاة لنقص تراه في دينها أو خلقها؛ فأنت محق في ذلك، والواجب على ولدك طاعتك في ترك الزواج منها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 363775
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
