النكاح والطلاق

(أنت طالق) لفظ صريح لا يحتاج معه إلى نية

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٣٬٨٧٢

السؤال

حدث مشادة كلامية بينى وبين زوجى قلت له طلقنى أكثر من مرة ومع الأسف لم أمتص غضبه وأبعد عنه وكررتها حوالى ثلاث او أربع مرات في كل مرة كان يقول لى لى ابتعدى عنى ولا أفعل فقال ( انتى طالق ) وفى وقتها ندم على ما قاله وأنا أيضا فهل هذا الطلاق وقع وما هى الكفارة إذا وقع؟ مع العلم أنها الطلقة الأولى وشكرا

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا على أنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق بدون عذر شرعي، لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني. والأسباب المبيحة للطلاق قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 116133.

وبخصوص قول زوجك " أنت طالق " فهو من صريح الطلاق الذى لا يحتاج لنية. جاء في المغني لابن قدامة: إذا قال: طلقتك, أو أنت طالق, أو مطلقة وقع الطلاق من غير نية. انتهى.

وإذا كانت هذه طلقة أولى ـ كما ذكرت ـ فله أن يراجعك قبل تمام العدة وما تحصل به الرجعة سبق بيانه فى الفتوى رقم : 30719

وإن انقضت العدة من غير ارتجاع فلا تحلين له إلا بعقد جديد بأركانه المعروفة والتى سبق بيانها فى الفتوى رقم : 7704

مع التنبيه على أن قول زوجك " ابتعدى عنى " قد يكون كناية عن الطلاق فيقع بها الطلاق مع النية لأنه يحتمل الفراق وغيره، لكن الظاهر من سياق الكلام هنا أنه كان لا يقصد طلاقا بهذه العبارة وبالتالى فلا يلزم فيها شيء.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 183895

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص