النكاح والطلاق

التهديد بالطلاق لا يلزم فيه شيء

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٤٬٠٨١

السؤال

تشاجرت مع زوجي وقلت له سوف أترك لك الأولاد وأذهب لأجوب الشوارع وأتسكع فيها ـ عذرا ـ فقال لي: عندها يكون أمر آخر ـ يقصد الطلاق.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية ننصحك بالبعد عن مخاطبة زوجك بمثل هذا الأسلوب مستقبلا فإنه ينافي ما يجب له من الطاعة والاحترام وقد يترتب على ذلك ما لا تحمد عقباه، وبخصوص ما تلفظ به زوجك فالظاهر من سياق الكلام أن المقصود منه إنما هو التهديد ولا يحتمل الفراق وبالتالي، فلا يقع به طلاق، فالتهديد بالطلاق لا يلزم فيه شيء كما سبق في الفتوى رقم: 142205.

وعليه، فالطلاق غير واقع في حالتك وبالتالي فأنت باقية في ذمة زوجك كما كنت.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 183933

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص