المعاملات المالية
الوكالة بأجر لا بد فيها من معلومية الأجرة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٤٬١٠٠
السؤال
ابن عمى يرسل لي فلوسا لأشتري له ملابس كى يبيعها وقال خذي لك ربحا وعرفينى كم ستأخذين فقلت له لن أخبرك فهل هذا جائز؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك أن تأخذي أجرة مقابل سعيك في شراء الحاجات التي يطلبها منك ابن عمك وتلك المعاملة داخلة في الوكالة بأجر وهي جائزة كما بينا في الفتوى رقم: 57696.
لكن لا بد من معلومية الأجرة في الوكالة بأجر فما طلبه منك ابن عمك طلب مشروع وهو أن تخبريه بالأجرة التي تأخذينها ويلزمك إعلامه بها ، وانظري الفتوى رقم: 154485.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 183981
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
