المعاملات المالية

لا يجوز بيع ولا شراء بضاعة مسروقة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٤٬٣٢١

السؤال

ما هو حكم من يشتري بضاعة مسروقة ،ثم يبيعها ويربح أضعافاً مضاعفة مع العلم انه يعلم بانها مسروقة

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإقدام على شراء بضاعة مسروقة لا يجوز لمن يعلم ذلك، فإن أقدم على ذلك فهو أحد السارقين. ويجب عليه أن يرد تلك البضاعة إلى مالكها الشرعي إن كان يعرفه، فإن باعها قبل أن يردها إليه فليرد إليه قيمتها في السوق يوم باعها.

فإن لم يكن يعرفه في الحال فليبحث عنه فإن يئس من معرفته فليتصدق بذلك المال.

أما الثمن الذي دفعه للسارق فله أن يأخذه منه إن وجده، فإن لم يجده أو وجده وامتنع من رده إليه، فليس له مطالبة غيره به.

ويجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً ولا يعود إلى مثل هذه الأمور.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 3824

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص