الصلاة
حكم الصلاة بالشورت
فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٤٬٣٤٦
السؤال
هل الصلاة بالشورت صحيحة (بنطلون قصير)؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعورة الرجل في الصلاة ما بين سرته وركبته… فإذا كان هذا البنطال ساتراً لما بين السرة والركبة فتجوز الصلاة به وإلا فلا. كما يشترط في هذا البنطال فوق ذلك أن لا يكون شفافاً يظهر ما تحته فإن هذا يحرم ارتداؤه والدليل على ذلك: ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "غطِّ فخذك فإن فخذ الرجل من عورته" وهو صحيح. وإذاكان لا يظهر ما تحته إلا أنه يظهر حجمه فإنه مكروه عند الجمهور.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 3882
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
