المعاملات المالية
مشاركة من اقترض رأس ماله بالربا
فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٤٬٥١٩
السؤال
رجل أعمال اشترى معدات لمصنعه، بتمويل من البنك بفائدة 7%، وقد أنهى دفع قيمة المعدات، وطلب من زوجي أن يشاركه، ونسبته صغيرة. فهل تعتبر مشاركته له حراما، وربا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التمويل البنكي له صور متعددة، ويختلف حكمه باختلافها، فمن التمويل ما هو جائز، ومنه ما هو محرم، وانظر بعض صور التمويل والحكم عليها في الفتوى رقم: 165145.
وعلى كل حال: فإنه لا تحرم مشاركة من اقترض رأسه ماله في الشركة بقرض ربوي، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 150057.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 364063
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
