المعاملات المالية

حكم هبة الأم لابنتها غير المتزوجة دون أخيها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٤٬٥٢٤

السؤال

أم لديها ولد وبنت، والولد قد تزوج واستقر، وهي تريد أن تساعد ابنتها من مالها، بحيث تخصها بمبلغ من المال دون أخيها؛ لأنها لم تتزوج حتى الآن.

فهل يدخل ذلك في حكم الهبة؟ وهل يجوز تمييز أحد الأبناء دون غيرهم، دون ظلم الإخوة الآخرين؟

وجزاكم الله كل خير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب، إلا أن تكون لبعض الأولاد حاجة خاصة تقتضي تفضيله بقدر حاجته، وانظر الفتوى رقم: 6242.

وعليه، فإنّ هذه الأمّ إذا خصت بنتها بالمال دون ابنها المتزوج، فهي هبة غير جائزة، فكون البنت غير متزوجة، ليس مسوّغاً لتفضيلها في العطية. ولكن إذا تزوجت، فلها أن تنفق على زواجها ما تحتاجه بالمعروف، وراجعي الفتوى رقم: 314842.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 364078

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص