المعاملات المالية

أخذ أجور عن خدمات القرض

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٤٬٥٣٧

السؤال

أنا مهاجر مغربي بالديار الإيطالية، وفي العمل عندنا ما يسمى حساب نهاية الخدمة، ويمكن سحب هذا الأخير لمن يحتاج إليه قبل الأوان، لكن يتم إرجاعه إلى الشركة دون فائدة في مدة لا تنقص ولا تتعدى 36 شهرًا، لكن يتم خصم نسبة 5٪ من المبلغ المطلوب، والذي لا يمكن أن يتجاوز 10000 يورو لمصاريف الملف، فهل في هذا شيء من الربا؟ جزاكم الله عنا كل خير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما سماه السائل: (مصاريف الملف) إن كان أجرة حقيقية على الخدمة الفعلية للقرض، فليس فائدة ربوية.

وإن كانت غير مرتبطة بالجهود والنفقات الإدارية الحقيقية، فهي من قبيل الربا المحرم، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة ما يلي: جواز أخذ أجور عن خدمات القرض، وأن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً. انتهى.

وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 110005، 344809، 63989.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 364162

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص