النكاح والطلاق

الزوج إن قال عن صك الوكالة مازحا إنه صك طلاق فهل يقع طلاقه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٥٬٠٠٠

السؤال

شخص معه صك وكالة فقال هذا صك الطلاق مازحاً يقصد طلاق زوجته فهل يقع الطلاق ؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا اللفظ لا يقع به الطلاق لأنه إخبار عن طلاق لم يقع، وإذا كان الراجح أن من أخبر بطلاق امرأته كاذبا لم يقع طلاقه ديانة كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 52839 ، فهنا أولى ألا يقع.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 184225

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص