المعاملات المالية

حكم الزيادة المقررة على المستأجر إن تأخر في رد العين المؤجرة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٥٬٠٣٧

السؤال

عندي السؤال التالي: عند كراء سيارة وعند إرجاعها وقع طارئ ما ـ أي شيء ـ المهم لم تستطع إرجاعها في الوقت المتفق عليه، فهل الزيادة التي تترتب على التأخير لا شيء فيها؟ أي هل هي صحيحة لا شائبة فيها، وهل تجوز أم لا؟ وبارك الله فيكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا اتفقتما على الزيادة المترتبة على التأخير فلا حرج فيها، لأنها مقابل منفعتها في تلك المدة الزائدة وفي حال لم يحصل اتفاق على الزيادة ولم يأذن لك المؤجر فتلزمك أجرة المثل، جاء في عمدة الفقه لابن قدامة: وإن اكترى إلى موضع فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة المثل للزائد.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 184329

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص