النكاح والطلاق

الطلاق واقع ولو لم يوثق في المحكمة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٥٬٢٠٧

السؤال

تزوجت من امرأة من غير أهل السنة، وبعد فترة من زواجنا حصلت خلافات، وطلقتها عند السيد التابع لمذهبها، وعند تصديقي ورقة الطلاق في المحكمة قمت بإبلاغهم ثلاث مرات، فلم يحضروا للمحكمة. وقالوا لي في المحكمة لن تطلق ما لم تحضر الزوجة. وتركت المعاملة وذهبت، ولا يريدون الحضور.

علما أنني قمت بإعطائها الذهب وكل أغراض البيت.

أفتوني، هل أنا مذنب؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس فيما ذكرت ما يقتضي أنك مذنب، والأصل براءة الذمة. وإذا تلفظت بتطليق زوجتك أو كتبت الطلاق بنية تطليقها فالطلاق قد وقع. وتوثيق الطلاق في المحكمة أو غيرها مجرد تأكيد للطلاق لا إيقاع له، فإن لم يتم التوثيق فلا يعني ذلك عدم وقوع الطلاق. وراجع الفتوى رقم: 8656، والفتوى رقم: 97022.

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 1449، وهي عن حكم زواج المرأة من رجل مخالف لها في الاعتقاد.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 364336

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص