الصلاة

حكم انكشاف باطن قدم المرأة في الصلاة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٥٬٢٥٣

السؤال

السلام عليكم هل (أسفل رجل المرأة) عورة؟ وهل تصح صلاتها في حالة كشفهما؟. وشكراً .

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة بالنسبة للرجال الأجانب كلها عورة بما في ذلك رجلها ظاهراً وباطناً . وأما بالنسبة للنساء ومحارمها من الرجال ، فليست الرجل عورة ، وأما في الصلاة ، فيجب عليها أن تستر باطن رجليها ، كما تستر ظاهرهما على الراجح من أقوال أهل العلم ، لأن المرأة كلها عورة ، لكن باطن القدم يعتبر من خفيف العورة ، وعليه فإن كشفه لا يبطل الصلاة في الراجح ، حتى عند القائلين بوجوب ستره ، فإن المحققين من أهل العلم فرقوا بين مغلظ العورة وغيره ، فأبطلوا الصلاة بكشف المغلظ ولم يبطلوها بكشف غيره .

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 4192

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص