الأيمان والنذور

حلف على أمر فحنث فيه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٥٬٣٧٠

السؤال

حصل خلاف بيني وبين اثنتين من أخوات زوجي وحلفت أني ما أحضر زواجهما ولا أهديهما شيئا. وكان زواجهما بعد شهر . ذهبت عندهما ولم أحضر الزواج في القصر ولكن سلمت على البنات قبل الزفة وأهديتهما مبلغا ماليا . هل على شئ ؟؟؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد حلفت ألا تهديهما شيئا ثم حنثت في يمينك وأهديتهما مبلغا من المال فقد لزمتك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت فعليك صيام ثلاثة أيام والأحوط أن تكون متتابعة لقوله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ .. {المائدة:89}

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 184439

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص