المواريث

العقوق والهجر ليس من موانع الإرث

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٥٬٣٧١

السؤال

توفيت أمي وأنا ابنها الوحيد ولي أخت أكبر مني

تركت أمي شقة تمليكا كنت أسكن بها أنا وهي فقط فأمي منفصلة عن أبي منذ طفولتي وأختي عاشت مع أبي ثم تزوجت وكانت تسيء معاملة أمي للغاية وتوفيت أمي غاضبة عليها المهم أن الشقة التمليك التي عشت فيها أنا وأمي هل لأختي نصيب الثلث فيها رغم أنها لم تعش معنا إطلاقا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللبنت نصيب شرعي في تركة أمها سواء كانت بارة بها أم عاقة، وسواء عاشت معها أم مع أبيها، فكل هذا لا تأثير له في الميراث؛ إذ أن سبب الإرث هو النسب وليس البر أو الإقامة , وليس من موانع الإرث العقوق ولا الهجر , وأنت وأختك سواء في سبب الإرث , فكما أنك ترث أمك بسبب أنك ابنها فهي كذلك ترث بسبب أنها ابنتها، فالواجب عليك إعطاء أختك نصيبها من الشقة التي تركتها والدتك .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 184441

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص