المواريث

من يحجب الأخوات الشقيقات وابن الأخ الشقيق

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٥٬٤٠٣

السؤال

مات رجل وترك : زوجة ، بنتا ، وله شقيقان (لكل شقيق أولاد بنت و 3ذكور) و 3 شقيقات متزوجات .. السؤال : هل تحجب الشقيقات في هذه الحالة أو لهن نصيب ؟ وإن كان فما قدره ؟ هل لابن الشقيق نصيب ؟ وما قدره؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء إن مسائل التركات مسائل شائكة ولا ينبغي الفصل فيها إلا بعد حصر جميع الورثة ذكورا وإناثا , وهذا ممكن بإدخال السؤال عن طريق محور حساب التركة في صفحة المواريث على موقعنا على هذا الرابط:

لأنه ربما وجد وارث آخر غير من ذكرهم السائل وهو لا يعلم أنه وارث فالأفضل أن يعيد السائل إدخال سؤاله من ذلك الرابط , والذي يمكننا قوله الآن إجمالا هو أن الأخوات الشقيقات لا يحجبهن إلا الأب أو الابن أو ابنه وإن نزل , فإذا وجد أب أو ابن أو ابن ابن وإن نزل لم ترث الشقيقات , وإذا لم يوجد واحد من هؤلاء لم يُحجبن وورثن الثلثين أو ما تبقى بعد البنت أو البنات إن وجدن.

وابن الأخ الشقيق يحجبه الأب والابن وابنه وإن نزل والأخ الشقيق والأخ من الأب , فإذا لم يوجد واحد من هؤلاء ورث الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم .

وبنت الأخ الشقيق ليس لها شيء من الميراث لأنها ليست من الوارثات من النساء بل من ذوي الأرحام وانظر الفتوى رقم: 121847عن الوارثين من الرجال والنساء .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 184515

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص