المواريث

مات عن بنت وشقيقين وثلاث شقيقات

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٥٬٤٣٤

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال:

(أخ شقيق) العدد 2

-للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 1

(أخت شقيقة) العدد 3

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الوثة إلا من ذكر، فإن لابنته النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: { ... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... } النساء: 11، والباقي للإخوة والأخوات الشقيقات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... } النساء :176.

فتقسم التركة على أربعة عشر سهما، للبنت نصفها: سبعة أسهم، ولكل أخ شقيق: سهمان، ولكل أخت شقيقة: سهم واحد، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

2 * 7

14

بنت

1

7

أخوان شقيقات

3 أخوات شقيقات

1

4

3

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 364567

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص