الحج والعمرة

حكم وضع المحرمة للنقاب.

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٥٬٤٨٣

السؤال

فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة أن تضع النقاب على وجهها أثناء تأديتها لمناسك الحج؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتغطية الوجه من المرأة ببرقع أو نقاب أو غيره حال إحرامها من المحظورات لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". لكن عليها أن تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها إذا مر الرجال الأجانب بقربها لحديث عائشة: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه". رواه أبو داود .

وهذا الحكم عام في كل موضع سواء في الطواف أو في السعي أو في عرفة وغيرها من مواطن الحج ما دام الإحرام .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 4351

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص