المعاملات المالية
هل يحق للموظف الانقطاع عن العمل إن أخلت شركته بما اتفقت عليه معه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٥٬٥٦٣
السؤال
تم تكليفي بالإضافة إلى مهام عملي بمهام زميلي الذي خرج بإجازته السنوية وكان الشرط بيني وبين الجهة التي أعمل بها أن يتم صرف مكافأة عن ذلك سؤالي إذا أخلت الجهة بما تم الاتفاق عليه
ورأيت تسويفا منهم ومماطلة ولم يتم إصدار قرار بصرف المكافأة ,
هل يقع علي الإثم إذا امتنعت عن الاستمرار
بأداء مهام زميلي بالرغم من أن ذلك سيؤدي إلى تأخير
مستحقات مالية ومطالبات أشخاص آخرين على هذه الجهة ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد الإجارة من العقود اللازمة لكن إذا أخلت جهة العمل بما تم الاتفاق عليه جاز لك الانقطاع عن العمل وعدم الاستمرار فيه ، ولا يلحقك إثم ما ينتج عن ذلك بل يلحق جهة العمل .
وانظر الفتوى: 52496 ، ورقم: 106055.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 184591
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
