النكاح والطلاق

هل النظر بشهوة إلى زوجة الابن يفسد نكاحها مع زوجها؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٥٬٧٩٠

السؤال

هل النظر إلى المرأة المحرمة بشهوة يترتب عليه حكم شرعي؟

وبمعنى آخر: هل النظر بشهوة إلى زوجة الابن، يفسد نكاحها مع زوجها (الابن)؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النظر لا تأثير له أبدا في حرمة المصاهرة عند جماهير العلماء، وإنما انفرد الحنفية بإثبات حرمة المصاهرة بالنظر إلى الفرج خاصة بشهوة، بشروط، فانظر بيان ذلك في الفتوى رقم: 172591.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 44378.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 364711

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص