المعاملات المالية
حكم تأجير الوكيل عن المتبرعين لنفسه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٥٬٩٧٣
السؤال
السؤال هو: أخ يعمل في لجنة جمع تبرعات لمسجد الحي ولديه سيارة خاصة، والمسجد يحتاج لشراء مواد البناء، فهل يجوز له أخذ أجرة نقل المواد عن طريق سيارته الخاصة من مال الوقف، علما أنه لو لم يستعمل سيارته فسوف يجلب سيارة عامة؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الرجل وكيل عن المتبرعين، والوكيل ليس له أن يبيع ولا أن يؤجر لنفسه، إلا بإذن الموكل، وراجع الفتوى رقم: 105751.
فإذا كان هذا الإذن حاصل نصا أو عرفا فلا بأس.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 184855
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
