الأيمان والنذور

الحلف بغير الله دون قصد

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٦٬٠٤١

السؤال

أعرف أن حكم الحلف بغير الله أنه شرك، ودائمًا أذكر الناس بالحلف بالله فقط، لكن حصل موقف وهو أني كنت أكلم شخصًا، وبغير قصد حلفت بغير الله، وخافت مني، قلت: بغير قصد طلعت، فما حكم ذلك؟ فأنا خائف جدًّا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام هذا الأمر قد وقع منك بغير قصد، فلا إثم عليك، فإن الله تعالى يقول: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. وقال الله في جوابها: قد فعلت. أخرجه مسلم. وقال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب:5}.

فهون عليك، فالخطب يسير، وننبهك إلى أن الحلف بغير الله إن كان لا يقصد به تعظيم المحلوف به كتعظيم الله تعالى، فهو من الشرك الأصغر، الذي لا يخرج من الملة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 364999

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص