الأيمان والنذور

القدر المجزئ في كفارة اليمين بالإطعام

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٦٬٢٥٤

السؤال

علي كفارتا يمين وقمت بإطعام عشرين مسكينا عشرين وجبة إفطار صائم في المسجد ... هل هذا جائز شرعا ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا أن الواجب المجزئ في كفارة اليمين بالإطعام هو: نصف صاع من الطعام الذي يطعم منه نفسه وأهله، لكل مسكين، وقدره: كيلو ونصف تقريباً، كما يجزئ إطعام المسكين وجبة غداء وعشاء، ولا يجزئ غداء فقط أو عشاء فقط، وانظر الفتوى: 95847.

ولذلك فإن عليك أن تطعم هؤلاء المساكين عشرين وجبة أخرى تكملة للإطعام، حتى يكون ذلك بمنزلة غداء وعشاء، الذي تجزئ به الكفارة. وانظر الفتاوى: 204 2654 159743 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 185131

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص