أحكام متنوعة
للمرأة أن تكشف وجهها لجد زوجها لأمه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٦٬٦١٨
السؤال
هل يجوز للزوجة أن تكشف وجهها لجد الزوج لأمه ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها لجد زوجها لأمه أو جده لأبيه، لقوله تعالى: ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ) [النور:31] فآباء البعولة يدخل فيهم الأجداد من كل جهة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 5063
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
