المعاملات المالية

إذا تم الصرف بشروطه فلا مانع من بقاء المال عند صاحب الصرافة.

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٦٬٦٢١

السؤال

عميل اشترى من مكتب صرافة مبلغاً من الدولارات بسعر اليوم، ودفع مايعادله بالمصري بالكامل، وترك مبلغ الدولارات ليضعه مكتب الصرافة في البنك في اليوم التالي هل يجوز هذا التعامل وجزاكم الله خيرآ.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في هذه المعاملة -إن شاء الله تعالى-

إذا كان الدولار وما يعادله من الجنيه حاضرين وقت الصرف. وعلى هذا يكون العميل قد جعل صاحب الصرافة وكيلاً عنه في وضع هذا المبلغ في البنك. والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 5070

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص