المعاملات المالية
حكم تشغيل تارك الصلاة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٦٬٦٣٠
السؤال
هل يجوز أن أشغل عندي مسلما لا يصلي؟ علما بأني لم أجد غيره؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأولى لك أن لا تشغل عندك كافراً ولا مسلماً تاركاً للصلاة إن وجدت مسلماً يصلي، وذلك لأن تارك الصلاة بالكلية في حكم الكافر عند بعض العلماء فإن لم تجد غيره فلا بأس بتشغيله، لكن يجب عليك أن تدعوه للتوبة وأن تلزمه بأداء الصلاة، وأن تستغل حاجته إليك بأمره بالقيام بواجبات الإسلام وفرائضه، لعل الله أن يهديه على يديك. والله تعالى أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 5097
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
