الصيام

يجب أداء الكفارات كما وردت عن الشارع ولا يجزئ عنها غيرها.

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٦٬٦٤٠

السؤال

هل يكفي الحج عن كفارة الجماع في رمضان أو كفارة الظهار ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب على من لزمته كفارة الجماع في رمضان أو كفارة الظهارة أن يكفر عنهما بما أمره الشارع به، ولا يجزئ الحج ولا غيره عنه، فعلى من تعاطى سبب الكفارة في رمضان أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: هَلَكْتُ. يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ: "وَمَا أَهْلَكَكَ؟" قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: "هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟" قَالَ: لاَ. قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ ....إلى آخره" . متفق عليه .

وكذلك من لزمته كفارة الظهار فعليه تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.

لقوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير* فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً) [المجادلة: 3، 4].

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 5137

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص