النكاح والطلاق
هل يقع الطلاق إن قال لامرأته طلقت طالق
فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٦٬٨٤٠
السؤال
رجل قال لزوجته طلقت طالق ـ بفتح الطاء في طلقت ـ فهل هذه الجملة يقع بها الطلاق؟ أم إنها تعتمد على نية الزوج؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، ولكن إن كانت الصيغة هي طلقت بفتح الطاء وتشديد اللام وضم التاء أو طالق دون أن يضيف الطلاق في الصيغتين للزوجة أو يشير إليها فالظاهر أنها من باب الكناية وليست من الصريح، وتراجع الفتوى رقم: 184677.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 185403
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
