الزكاة والصدقات

أخرج الزكاة من قيمة الذهب في مكان إقامتك.

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٦٬٩٢٩

السؤال

أمتلك ذهب اشتريته من الأردن و هو عيار 24 و21 وأريد أن أخرج عنه الزكاة، والذهب في أمريكا أو المدينة التي أعيش فيها فقط عيار 10,14, 18 وهو غالي الثمن فكيف يتم إخراج الزكاة هل على حساب سعر الذهب في الأردن أم في أمريكا علما بأن الفرق في السعر كبير جدا. جزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في زكاة الذهب أن تخرج من جنس الذهب، وعلى ذلك فينبغي أن تخرج من الذهب الذي عندك ربع عشره، ولا إشكال إذن.

أما إن أردت إخراج قيمة الزكاة نقداً، بالدولار مثلاً فالعبرة بالقيمة التي يباع بها ذهبك في أمريكا وقت إخراج الزكاة، لأنه البلد الذي يوجد فيه المال المزكى. والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 5305

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص