أحكام متنوعة

الزواج بأخوات الأخ من الرضاعة جائز

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٧٬٦٠٦

السؤال

امرأة أرضعت طفلا ، هل يحق لولد هذه المرأة أن يتزوج أخت هذا الطفل.

جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج على الرجل أن يتزوج من أخت أخيه من الرضاعة، ما دامت لم تشترك معه في أب أو أم أو رضاع فالله تبارك وتعالى إنما حرم الأخوات من الرضاعة كما قال: (وأخواتكم من الرضاعة) [النساء: 23].

فأخوات الإخوة من الرضاعة لا حرج في التزوج منهن ما لم يكن هناك مانع آخر. والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 5621

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص