أحكام متنوعة

رقص المرأة أمام بنات جنسها جائز بشروط.

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٧٬٦١٣

السؤال

هل يجوز للنساء الرقص فيما بينهن وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن رقص النساء في محيطهن جائز ما لم يؤد إلى فتنة بعضهن ببعض، أو يصاحبه أمر محرم كعزف أو ارتفاع أصواتهن بحيث يسمعهن من يحرم عليه الاستماع إليهن في حالة الرقص والغناء، وبشرط التستر الكامل بحيث لا يبدو شيء من العورة المحرمة حالة الرقص. وللمزيد من الفائدة يراجع جواب: 1258

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 5659

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص