النكاح والطلاق

حدود معاملة البنت لخال زوج أبيها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٧٬٧٨٠

السؤال

أنا فتاة أمي توفيت، وأبي متزوج بأخرى، وهي بمقام أمي، وخال زوجة أبي الثانية هو بمقام خالي. فهل يجوز أن أخلع حجابي أمامه، وأكلمه، وأسلم عليه، وأصافحه؟ علما بأنه خال زوجة أبي، وليس بخال أمي.

ومن المحارم الذين يحرمون علي من أهل زوجة أبي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخال زوجة أبيك ليس من محارمك، فلا يجوز لك معاملته معاملة المحارم.

وعليه؛ فلا يجوز لك أن تصافحيه، أو تكشفي أمامه رأسك، ولكن يجوز لك إلقاء السلام عليه، ومكالمته عند الحاجة بشرط أمن الفتنة.

واعلمي أنّ أقارب زوجة الأب ليسوا محارم لابنته إلا أبناؤها منه، فهم إخوة من الأب.

وللفائدة راجعي الفتوى رقم : 131462.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 365941

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص