الأيمان والنذور

حكم من قال: أقسم بالله العظيم أني لن أفعل كذا بإذن الله، وحنث

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٨٬٢٠١

السؤال

شخصٌ يقول: وضعتُ يدي على القرآن الكريم، وقلتُ: "أقسم بالله العظيم أني لن أفعل كذا -بإذن الله- ثم حنث، وفعل ما حلف عنه.

السؤال -جزاكم الله خيراً-: هل هو آثم؛ لأنه حنث، رغم قوله: (بإذن الله)؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من قال: "أقسم بالله العظيم أني لن أفعل كذا -بإذن الله-"، ثم حنث، وفعل ما حلف عنه, فإنه لا يأثم, ولا تلزمه كفارة؛ لأنه يمينه قد انحلّت بالاستثناء الذي هو "بإذن الله"

ففي فتاوى لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين: هل يجوز الاستثناء في الحلف بغير إن شاء الله, مثلاً: بإذن الله؟

الجواب: نعم، يجوز, بإذن الله مثل بمشيئة الله. انتهى.

لكن الاستثناء الذي تنحل به اليمين, ولا تترتب عليه كفارة، له شروط، راجعها في الفتوى رقم: 198939.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 366178

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص