المعاملات المالية

حكم أخذ العمولة في الوساطة التجارية

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٨٬٦٣٨

السؤال

السؤال حول أخذ العمولة من مورد لسلعة تجارية ، حيث يعرض التاجر على الوسيط عمولة في حال اعتمد المشتري بضاعته ، مع العلم بأن الوسيط لا يغش المشتري بالنصيحه حول صلاحية السلعة له وأفضليتها ؟ وجزاكم الله كل خير

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر - والله أعلم - جواز أخذ العمولة عما يقوم به الوسيط إن كان على وجه النصيحة، وسلم من الغش والمحاباة .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 6190

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص