الزكاة والصدقات
لا يجوز دفع الضرائب للدولة اليهودية
فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٨٬٧٤٠
السؤال
السلام عليكم . في بلادنا (عرب 48) يفرض علينا دفع مبالغ قد تكون باهظة حسب مساحة البيت للبلديات . هل دفع الضريبة للبلديات شرعي أم لا ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان لا يجوز للدولة المسلمة فرض الضرائب على المسلمين إلا عند الحاجة المعتبرة ، وفي حالة أن لا تفي مواردها باحتياجات الدولة.
فكيف يكون شرعيا أن يدفع المسلم الضريبة للدولة اليهودية المحاربة ؟ إن ذلك لا يجوز ويحرم شرعاً ، حتى ولو كانت تلك الدولة بأمس الحاجة إلى الضرائب ، إلا إذا كان لا يستطيع أن يفلت من ذلك فيكون في حكم المكره .
أما إذا استطاع أن لا يدفعها إليهم فإنه يأثم شرعاً إن دفعها . والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 6240
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
