المواريث

مات عن زوجة وخمسة أبناء وبنتين

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٨٬٩١١

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :

-للميت ورثة من الرجال :

(ابن) العدد 5

-للميت ورثة من النساء :

(بنت) العدد 2

(زوجة) العدد 1

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، والباقي للأبناء والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11، فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما، لزوجة الميت ثمنها: اثنا عشر سهما، ولكل ابن: أربعة عشر سهما، ولكل بنت: سبعة اسهم، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

8 * 12

96

زوجة

1

12

5 أبناء

بنتان

7

70

14

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 366427

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص