الطهارة

صلاة من تعطر في ملابسه بالكولونيا

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٨٬٩٧٠

السؤال

هل الصلاة باطلة لمن صلى وهو متعطر

في ملابسه بالكولونيا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد:

فقد سبق الجواب عن حكم العطورات المشتملة على الكحول ، وذلك تحت الرقم البنكي : 254

وقرر هناك عدم جواز استعمالها وأنها نجسة .

وعليه فلا يجوز الصلاة بها ، لوجوب اجتناب المصلي النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته .

والله أعلم

المصدر: فتاوى عامة· رقم 6358

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص