الطهارة
صلاة من تعطر في ملابسه بالكولونيا
فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٨٬٩٧٠
السؤال
هل الصلاة باطلة لمن صلى وهو متعطر
في ملابسه بالكولونيا؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد:
فقد سبق الجواب عن حكم العطورات المشتملة على الكحول ، وذلك تحت الرقم البنكي : 254
وقرر هناك عدم جواز استعمالها وأنها نجسة .
وعليه فلا يجوز الصلاة بها ، لوجوب اجتناب المصلي النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته .
والله أعلم
المصدر: فتاوى عامة· رقم 6358
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
