المعاملات المالية

المضارب غير المعتدي لايتحمل الخسارة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٩٬٤٠٤

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز عقد شركة المضاربة على أن صاحب الجهد لا يتحمل أي خسارة لا في رأس مال ولا في ربح ولكم جزيل الشكر

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن يد العامل في المضاربة يد أمانة وليست يد ضمان، ولذا فهو لا يتحمل أية خسارة وقعت لا في الربح ولا في رأس المال بدون تعد وقع منه أو تقصير، ولو أنه قد اشتُرِِط عليه الضمان ؛ لأنه شرط باطل ، وبالتالي فاشتراط عدم تحمله لأي خسارة متوقعة من باب تحصيل الحاصل ، ولا يؤثر في صحة عقد المضاربة لعدم منافاته له. والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 6743

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص