النكاح والطلاق
حكم الخلوة بالأجنبية في المصعد
فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٩٬٥٣٨
السؤال
هل من المحرم الصعود علىالمصعد مع امرأة بمفردها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه في المصعد لا تختلف في الحكم عن الخلوة بها في أي مكان، بل لربما كانت في المصعد أشد خطراً من سواه لضيق المكان، مما يقرب بعضهما من بعض، وهو أدعى للإغراء والنظر واللمس الحرام، مع إمكان المواعدة بينهما من خلاله، ونحوها من المفاسد، والشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، والخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة باتفاق الفقهاء، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم " متفق عليه . والخلوة سبيل الشيطان في الجمع بين المرأة والرجل على الحرام. قال صلى الله عليه وسلم " ماخلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان " رواه أحمد. والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 6812
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
